ابن عبد البر

356

التمهيد

فطره وقال مالك من رأى هلال رمضان وحده فأفطر فعليه الكفارة مع القضاء وقال أبو حنيفة لا كفارة عليه والشافعي على أصله في الأكل فإن وطئ كفر عنده وكان الشعبي والنخعي يقولان لا يصوم أحد إلا مع جماعة الناس وقال الحسن وابن سيرين يفعل الناس ما يفعل أمامهم قال أبو عمر قد أجمعوا على أن الجماعة لو أخطأت الهلال في ذي الحجة فوقفت بعرفة في اليوم العاشر إن ذلك يجزئها فكذلك الفطر والأضحى والله أعلم روى حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون ( 1 ) واختلف العلماء في الحكم إذا رأى الهلال أهل بلد دون غيره من البلدان فروي عن ابن عباس وعكرمة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله أنهم قالوا لكل أهل بلد رؤيتهم وبه قال إسحاق بن راهويه وحجة من قال هذا القول ما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر بن داسة ( أ ) قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى